الأحد, 05 سبتمبر 2010
بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة قانون رقم (19) لسنة 1378 و. ر – 2010 مسيحي طباعة إرسال إلى صديق

مؤتمر الشعب العام.

- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر .

- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب .

- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي , تعزيز الحرية .

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر , بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي , بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها , وتعديلاته .

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مهاجرا غير شرعي كل من دخل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى , أو قام بها بدون إذن أو تصريح من الجهات المختصة بقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى .

مادة (2)

يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما يلي :

أ. إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو إخراجهم منها بأية وسيلة.

ب.نقل أو تسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد مع العلم بعدم شرعية وجودهم بها.

ج. إيواء المهاجرين غير الشرعيين أو إخراجهم أو إخفائهم بأية طريقة عن تتبع الجهات المختصة أو إخفاء معلومات عنهم لتمكينهم من الإقامة في البلاد أو الخروج منها.

د. إعداد وثائق سفر أو هوية مزورة للمهاجرين , أو توفيرها , أو حيازتها لهم.

هـ. تنظيم أو مساعدة أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها الفقرات السابقة.

مادة (3)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار و لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من شغل مهاجرا غير شرعي .

مادة (4)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قان بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة , متكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين .

مادة (5)

يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار اذا نتج عن نقل الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل أو الخارج عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل حدوث الوفاة.

مادة (6)

يعاقب الأجنبي المهاجر غير الشرعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار وفي جميع الأحوال يجب إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أراضي الجماهيرية العظمى بمجرد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.

مادة (7)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إتخاد إجراء مما يجل عليه قانونا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور إبلاغه عنها أو إطلاعه عليها بحكم وظيفته , فإذا وقع الفعل نتيجة الإهمال كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

مادة (9)

إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة عوقب الفاعل عن كل جريمة على حدة ولو توافرت فيها أحكام الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات.

مادة (10)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ضبط الجرائم المشار إليها في هذا القانون كما لها ضبط الأموال المحصلة من الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب , وعليها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة , وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المبالغ المحصلة من الجريمة ولو موهت أو بدلت أو حولت إلى مصادر مشروعة , كما يحكم بمصادرة وسائل النقل أو الأشياء والأدوات المستعملة أو التي كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا ثبتت ملكتها للغير حسن النية وعلى الجهة المشار عليها في الفقرة السابقة معاملة المهاجرين غير الشرعيين عند القبض عليهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء على أموالهم ومنقولاتهم.

مادة (11)

يجب على جميع الأشخاص المقيمين بالجماهيرية العظمى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية أوضاعهم في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا مهاجرين غير شرعيين وطبقت بشأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (12)

تودع المبالغ المحصلة من الغرامات والأموال الصادرة بموجب هذا القانون في حساب خاص بالخزانة العامة.

مادة (13)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون , على أن يعمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1976 إفرنجي , وتعديلاته لم يرد بشأنه في نص هذا القانون.

مادة (14)

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات , ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : سرت

بتاريخ : 13\صفر\1378و.ر

 

برامج تهمك

القرارت والقوانين

مواقع تهمك

 

هواتف هامة

 

نماذج تهمك

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.