مؤتمر الشعب العام. -
اجتمع الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام الثلاثاء الموافق 2010/7/20 مسيحي في العاصمة البريطانية لندن
قوات الأمن الجزائرية تفكك شبكة دولية لسرقة السيارات وتضبط كمية كبيرة من المخدراتفككت قوات الأمن الجزائرية شبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات الفخمة في الخارج وتقوم بتزوير وثائقها لبيعها في الجزائر . ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء الموافق 2010/7/20 مسيحي عن ضابطة أمنية بفرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة أمن ولاية الجزائر أن قواتها تمكنت منذ بداية الشهر... اقرأ المزيد |
قوات الأمن الإيطالية تشن حملة موسعة ضد عناصر عصابات المافيا بإيطاليانفذت قوات الأمن الإيطالية ، عملية موسعة الأربعاء 2010/7/21 مسيحي ضد العناصر التابعة لعصابات المافيا في مقاطعة كالابريا بجنوب إيطاليا ،إضافة لعدد من المناطق الإيطالية بمافيها العاصمة روما. وذكرت مصادر إيطالية ، أن قوات الأمن الإيطالية ألقت خلال العملية القبض على (67) شخصا في أنحاء... اقرأ المزيد |
نادي الأمن العام يتعاقد مع المدرب الوطني " سالم الحجاجي " لتدريب الفريق الأول بالنادي .طرابلس 2010/7/21 مسيحي / تعاقدت إدارة نادي الأمن العام مع المدرب الوطني " سالم الحجاجي " لتدريب الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2010 - 2011 مسيحي . يشار إلى فريق لأمن العام هو أحد فرق الدرجة الثانية في الدوري الليبي لكرة القدم .... اقرأ المزيد |
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يضبط حوالي (450) كيلو جراماً من مخدر الحشيش .ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باللجنة الشعبية العامة للأمن العام ، خلال اليومين الماضيين مجموعة أشخاص تقوم بجلب المواد المخدرة والاتجار فيها . وأفادت مصادر الإدارة العامة للعلاقات والتعاون باللجنة الأحد الموافق 2010/5/30 مسيحي ، بأن عناصر هذا الجهاز ضبطوا في حوزة هؤلاء الأشخاص... اقرأ المزيد |
حوادث المرور تتسبب في وفاة ( 35 ) شخصاً خلال الفترة من 15 إلى 21 الماء الجاري .أفادت مصادر الإدارة العامة للعلاقات والتعاون باللجنة الشعبية العامة للأمن العام ، الثلاثاء الموافق 2010/5/29 مسيحي ، بأن أقسام المرور التابعة للقطاع في مختلف الشعبيات ، سجلت وقوع (274) حادثاً مرورياً خلال الفترة من 15 إلى 21 من شهر الماء الجاري . وأوضحت أن الحوادث... اقرأ المزيد |
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 26/6 من كل عامأكد مسؤول البرامج والمشروعات بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في الشرق الأوسط وإفريقيا ، على استهداف المنطقة العربية خلال الـ 20 سنة القادمة بإغراقها بالمخدرات، مدللاً على ذلك بضبط جهاز المكافحة في ليبيا 110 كيلو جراماً من الهيروين خلال العـــام الماضي جاء ذلك... اقرأ المزيد |
|
Get the Flash Player to see this rotator. |
| قانون رقم (19) لسنة 1378 و. ر – 2010 مسيحي بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة |
قانون رقم (19) لسنة 1378 و. ر – 2010 مسيحي بشأن مكافحة الهجرة غي المشروعة مؤتمر الشعب العام. - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر . - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب . - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي , تعزيز الحرية . - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر , بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي , بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها , وتعديلاته .
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مهاجرا غير شرعي كل من دخل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى , أو قام بها بدون إذن أو تصريح من الجهات المختصة بقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى .
مادة (2)
يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما يلي :
أ. إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو إخراجهم منها بأية وسيلة. ب.نقل أو تسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد مع العلم بعدم شرعية وجودهم بها. ج. إيواء المهاجرين غير الشرعيين أو إخراجهم أو إخفائهم بأية طريقة عن تتبع الجهات المختصة أو إخفاء معلومات عنهم لتمكينهم من الإقامة في البلاد أو الخروج منها. د. إعداد وثائق سفر أو هوية مزورة للمهاجرين , أو توفيرها , أو حيازتها لهم. هـ. تنظيم أو مساعدة أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها الفقرات السابقة.
مادة (3)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار و لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من شغل مهاجرا غير شرعي .
مادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قان بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة , متكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين .
مادة (5)
يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار اذا نتج عن نقل الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل أو الخارج عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل حدوث الوفاة.
مادة (6)
يعاقب الأجنبي المهاجر غير الشرعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار وفي جميع الأحوال يجب إبعاد الأجنبي المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أراضي الجماهيرية العظمى بمجرد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
مادة (7)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إتخاد إجراء مما يجل عليه قانونا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور إبلاغه عنها أو إطلاعه عليها بحكم وظيفته , فإذا وقع الفعل نتيجة الإهمال كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. مادة (9)
إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة عوقب الفاعل عن كل جريمة على حدة ولو توافرت فيها أحكام الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات.
مادة (10)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ضبط الجرائم المشار إليها في هذا القانون كما لها ضبط الأموال المحصلة من الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب , وعليها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة , وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المبالغ المحصلة من الجريمة ولو موهت أو بدلت أو حولت إلى مصادر مشروعة , كما يحكم بمصادرة وسائل النقل أو الأشياء والأدوات المستعملة أو التي كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا ثبتت ملكتها للغير حسن النية وعلى الجهة المشار عليها في الفقرة السابقة معاملة المهاجرين غير الشرعيين عند القبض عليهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء على أموالهم ومنقولاتهم.
مادة (11)
يجب على جميع الأشخاص المقيمين بالجماهيرية العظمى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية أوضاعهم في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا مهاجرين غير شرعيين وطبقت بشأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (12)
تودع المبالغ المحصلة من الغرامات والأموال الصادرة بموجب هذا القانون في حساب خاص بالخزانة العامة. مادة (13)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون , على أن يعمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1976 إفرنجي , وتعديلاته لم يرد بشأنه في نص هذا القانون.
مادة (14)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات , ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : سرت بتاريخ : 13\صفر\1378و.ر
|
| الضوابط المقررة بالتشريعات النافذة لدخول الأجانب |
| الضوابط المقررة بالتشريعات النافذة لدخول الأجانب للجماهيرية العظمى والإقامة فيها والخروج منها نظمت التشريعات السارية المفعول دخول وإقامة وخروج الأجانب بالجماهيرية العظمى، وذلك على الوجه الآتي:- أولاً – الدخول والإقامة لغرض العمل :- يتم منح الإقامة لغرض العمل وفقاً للآتي:- 1 - إذن عمل أو استجلاب صادر عن مصلحة العمل والتدريب المهني بناءً على طلب من جهة العمل. 2 - تمنح تأشيرة الدخول من قبل مصلحة الجوازات والجنسية وشون الأجانب بناءً على إذن العمل أو الاستجلاب بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية العظمى بالخارج أو بمنافذ الدخول ( مطارات، موانئ ، منافذ برية ) . 3- تمنح الإقامة لغرض العمل بناءً على : * عقد عمل مبرم بين جهة العمل والمستخدم معتمد من قبل مصلحة العمل والتدريب المهني. * إيصال بسداد مبلغ (500) خمسمائة دينار ليبي لمصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب مقابل الاستفادة من الخدمات المدعمة. * تعهد من جهة العمل بتشغيل العاملين الوطنيين في الوظائف التي تحددها مصلحة العمل والتدريب المهني. * تعهد من المستخدم بالمغادرة خلال شهر من تاريخ انتهاء علاقته التعاقدية لدى جهة العمل. ثانياً – تأشيرات دخول أعضاء البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والأشخاص المدعوين من جهات عامة: * تُمنح تأشيرات الدخول للجماهيرية العظمى بمنافذ الدخول ( المطارات، الموانئ، المنافذ البرية) للفئات المذكورة بناءً على رسالة من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي (جهاز المراسم العامة) بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والجهات العامة المختصة أو الجهة الداعية بحسب الأحوال. ثالثاً – تأشيرات الدخول لأغراض السياحة: * تُمنح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة من قبل مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية العظمى بالخارج أو بمنافذ الدخول (المطارات، الموانئ، المنافذ البرية) وذلك بناءً على الآتي:- oطلب من صاحب الشأن أو الشركة أو التشاركية السياحية . oتعهد من الشركة أو التشاركية بتغطية نفقات السائح وبما لا يقل عن (1000) ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات القابلة للتحويل وتفتح حساب مالي لهذا الغرض تودع فيه المبالغ التي تخص نفقات السائحين الذين تتولى أمرهم بالجماهيرية العظمى. O في حالة السياحة الفردية ضرورة حيازة مبلغ (1000) ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات القابلة للتحويل أو بطاقة ائتمان سارية المفعول، ويقوم السائح بتحويل هذا المبلغ إلى العملة الليبية بالمنفذ الذي دخل منه . oتعهد بالمغادرة خلال شهر من تاريخ الدخول لأغراض السياحة سواءً من الأفراد أو الشركة أو التشاركية السياحية بحسب الأحوال. = رجال الأعمال والمدعوين من جهات عامة والسياح معفيون من شرط ترجمة جواز السفر. =لا تخل الضوابط المحددة أعلاه بالاشتراطات الصحية والمالية الأخرى المنصوص عليها بالتشريعات السارية المنظمة لدخول وإقامة وخروج الأجانب بالجماهيرية العظمى. =في جميع الأحوال لا يجوز استخدام التأشيرة الممنوحة في غير الغرض الذي منحت له. =يتم توقيع الغرامات المالية والعقوبات الجزائية من قبل الجهات الضبطية المختصة على كل شخص مخالف للتشريعات النافذة يتم ضبطه. =شركات النقل الجوي والبحري والبري تتحمل المسئولية كاملةً حيال إعادة أي شخص أجنبي إلى نقطة ركوبه الأولى على نفقتها في حالة عدم توفر الاشتراطات المحددة أعلاه لديه. الأجانب المتواجدون بالجماهيرية العظمى حالياً مدعوون لتسوية أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ نشر هذه الضوابط اللجنةالشعبيةالعامة صدر في »24-09-2009 مسيحي |
Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.